1-تعتبر الخدمات الاجتماعية جميع الأعمال التي ترمي إلى المساهمة في تحسين معيشة
العمال في مجالات الصحة والسكن وسائر التدابير الاجتماعية لصالح العامل
وأسرته .
1 .تحدث عن لجنة الخدمات الاجتماعية من حيث النشأة والاختصاص .
2 .تحدث عن التسيير المالي للخدمات الاجتماعية. الجواب :.الخدمات الاجتماعية تشمل جميع الأعمال أو الانجازات التي ترمي إلى المساهمة
في تحسين معيشة العمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل في شكل
خدمات في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلية، وبصفة عامة جميع التدابير ذات
الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهيل الحياة اليومية للعامل وأسرته .
.أ المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 11/09/1983 المتعلق بتسيير
الخدمات الاجتماعية ينص في المادة الثالثة (03 )على ما يلي :
"ينشأ داخل كل هيئة مستخدمة جهاز واحد، أو عند الاقتضاء عدة أجهزة
تتولى الخدمات الاجتماعية، تسمى لجنة الخدمات الاجتماعية ".
يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية من ضمن العمال التابعين للهيئة
المستخدمة لمدة ثلاثة سنوات وتتألف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية
عدد العمال، من خمسة إلى تسعة (05 إلى 9 )أعضاء دائمين ومن اثنين إلى
ثلاثة (02 إلى 03) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية
المعنية أو من ممثلي العمال المنتخبين، ولا يمكن للأعضاء الإضافيين أن يشاركو ا
في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء
دائمين تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع
مانع له .
.ب تتولى لجنة الخدمات الاختصاصات التالية :
- إعداد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة
التي أنشأت فيها .
- متابعة ومراقبة تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الأجهزة والهياكل
المحدثة لهذا الغرض .
وبهذا الصدد تقوم لجنة الخدمات الاجتماعية على وجه الخصوص بالمهام التالية :
- إعداد مشروع البرنامج السنوي الخاص للخدمات الاجتماعية .
- إعداد جدول للأولويات تبعا للوسائل الموجودة والانجازات اللازمة
والسهر على احترام ذلك.
- مراقبة وتقييم دورية تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية،
وتتخذ عند الاقتضاء الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض.
- إعداد التنظيم الداخلي وتصادق عليه.
- إعداد بالتعاون مع هياكل التسيير مشروع ميزانية التسيير وتقديمه لهيكل
منظمة العمال المعنية لتقديره.
- المصادقة على الميزانية النهائية وتسليمها لهيكل التسيير المعني قصد
تنفيذها.
2 .يتم التسيير المالي للخدمات الاجتماعية وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها
في المرسوم التنفيذي رقم 82-179 المؤرخ في 15/05/1982 ،المتمم بالمرسوم
التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 06/07/1994 اللذان يحددان محتوى
الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويله .
عن التسيير المالي للخدمات الاجتماعية تنص هذه الأحكام على ما يلي :
- تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابعة لها بمساهمة
سنوية تحسب على أساس نسبة 3 %من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها، اعتمادا على حسابات السنة
المالية المنصرمة.
- يتم دفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية في
غضون الأشهر الثلاثة التي تلي افتتاح السنة المالية الجديدة.
- الأموال التي تصب في الحساب الجاري البريدي للخدمات الاجتماعية
تستعمل في إطار الميزانية .
- تمسك المحاسبة على الشكل الذي نصت عليه التعليمة رقم 17 المؤرخة
في 31/05/1983 الصادرة عن وزارة المالية، وتشمل هذه المحاسبة ما يلي :
- المحاسبة العامة حسب المخطط الوطني للمحاسبة.
- المحاسبة المادية.
- سجل الجرد والاستثمارات.